جهرا وعليه سرا) * قال: " إن امرأة تشبهت بأمة رجل وذلك ليلا فواقعها هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي (عليه السلام) فقال: اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية " * (وهي) * مع عدم صحة سندها * (متروكة) * عند المعظم مخالفة للقواعد، بل عن نكت النهاية سمعت من بعض فقهائنا أنه أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم الحد عليه استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا، وهذا ممكن، فما عن القاضي من العمل بظاهرها في غير محله.
* (وكذا يسقط) * الحد * (أو أباحته نفسها فتوهم الحل) * واعتقده أو مطلقا على ما سمعته في تحقيق موضوع الشبهة.
* (ويسقط الحد مع الاكراه) * بلا خلاف ولا إشكال * (و) * لكن * (هو يتحقق في طرف المرأة قطعا) * فلا حد عليها إجماعا بقسميه لحديث رفع القلم (1) وغيره مما يأتي في المجنون * (و) * النصوص المستفيضة (2) منها الخبر (3) " ليس على المستكرهة شئ إذا قالت: استكرهت ".
نعم * (في تحققه في طرف الرجل تردد) * بل عن الغنية الجزم بعدمه، لأن الاكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى، لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق الاكراه، وإليه يرجع ما في كشف اللثام من التعليل بعدم انتشار الآلة إلا عن الشهوة المنافية للخوف * (والأشبه) * عند المصنف وغيره