المرأة، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته " وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها، اللهم إلا أن يكون مستنده الاجماع على هذا التقدير، والله العالم.
الباب الثالث (في حد القذف) الذي هو أحد السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات (1) وأصله الرمي، يقال: قذف بالحجارة:
رماها كأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية، وحده قد اتفق عليه الكتاب (2) والسنة (3) والاجماع.
(و) على كل حال ف (النظر في أمور أربعة: الأول في الموجب: وهو الرمي بالزناء أو اللواط) وأما السحق ففي القواعد الاشكال فيه، ولعله من أنه كالزناء، ولذا كان فيه حده، واعتبرت فيه شهادة الأربع والاقرار كذلك فتعمه آية الرمي (4) بل عن أبي علي والمصنف