لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): " لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم " وإن كان الأخير كما ترى.
بل وكذا ما قيل من أن الشهوة غالبة فيهن والغالب أن انزجارهن عن الزناء لاستحيائهن من الأقارب والمعارف ووجود الحفاظ لهن من الرجال وبالتغريب تخرج من أيدي الحفاظ لهن من الرجال ويقل حياؤهن، لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن، وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن، وربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف، إذ الجميع كما ترى لا يصلح دليلا شرعيا، ومن هنا توقف فيه في المسالك، وقال: " إن تم الاجماع وإلا كان مقتضى النص ثبوته عليها كما هو خيرة ابني أبي عقيل والجنيد " ولكن فيه أن النص المزبور مع أنه غير صريح معارض بالاجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره، فلا ريب في أن الأصح عدم التغريب فيها، والله العالم.
* (والمملوك يجلد خمسين، محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى) * شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر الاجماع عليه للآية (2) وقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس (3): " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى " وقال (عليه السلام) في خبر بريد العجلي (4) " في الأمة تزني أنها تجلد نصف الحد كان لها زوج أم لم يكن لها زوج " وقال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري (5): " إذا زنى