المسألة (الثالثة:) (إذ دعي من له أهلية التحمل) لها مع عدم خوف الضرر (وجب عليه) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة (وقيل) والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض: (لا يجب، والأول) مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم (مروي) (1) بل هو ظاهر قوله تعالى (2): " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " خصوصا بعد صحيح هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيه قال:
" قبل الشهادة " وفي قوله تعالى (4): " ومن يكتمها " قال: " بعد الشهادة " وخبر داود بن سرحان (5) عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: " لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب " وخبر محمد ابن الفضيل (6) عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
" ولا يأب " إلى آخره، فقال: " إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه " وموثق سماعة (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " ولا يأب " إلى آخرها، فقال: " لا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم " ونحوه خبر