الرقية، فتأمل فقد بان لك بحمد الله تعالى الكلام في جميع المسألة.
(وكذا) بان لك (حكم المدبر والمكاتب المشروط) إذ هما كالقن في جميع ما عرفت، ضرورة عدم خروجهما بذلك عن المملوكية، فيندرجان في الأدلة المزبورة كأم الولد.
(أما المطلق) الذي لم يؤد شيئا فكذلك أيضا، أما (إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، وفيه تردد، أقربه) عند المصنف (المنع) وفاقا للمشهور بين من تعرض له، لما في كشف اللثام من صدق العبد والمملوك عليه، ولأن الرق مانع، فما لم يزل بتمامه لم يقبل، ولأنه لا تهتدي عقولنا إلى القبول في بعض المشهود فيه دون بعض، فلا نقول به إلا في ما أجمع عليه أو دل فيه دليل قاطع.
إلا أن الجميع كما ترى كما اعترف به الشهيد في نكت الإرشاد، حيث إنه بعد أن حكى الاستدلال بنحو ذلك مع زيادة الأصل قال:
" وفي الجميع نظر " وهو كذلك، إذ الأولان مصادرة واضحة، والأخير أقصاه أن عدم القبول على وفق قاعدة عدم جواز تبعيض السبب التي لا تنافي الدليل على جوازه، كما في كثير من أفراد المبعض في الميراث وغيره، وكذا دعوى استصحاب عدم القبول وغيره مما لا يصلح لمعارضة الدليل المخصوص الذي هو خبر ابن مسكان عن أبي بصير (1) " سأله عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ فقال: تجوز على قدر ما أعتق إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز، قال: قلت:
كيف يكون حساب ذلك؟ قال: إذا كان قد أدى النصف أو الثلث