نحو ذلك كما عرفت.
بل وكذا ما في المسالك، فإنه بعد أن ذكر إشكال الفاضلين في ذلك ووجهه قال: " وفيه نظر، لأن مجرد رده إلى الحرز لا يكفي في براءة السارق من الضمان من دون أن يصل إلى يد المالك، ومن ثم لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه، فله المرافعة حينئذ، ويترتب عليها ثبوت القطع، نعم لو وصل إلى يد المالك ضعف القول بالقطع جدا، وبهذا يصير النزاع في قوة اللفظي، لأنه مع وصوله إلى المالك لا يتجه القطع أصلا، وبدونه لا يتجه عدمه، والتعليلان مبنيان على هذا التفصيل ".
قلت: قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود، للشك في ثبوت القطع بمثل السرقة المزبورة، وكونه في ضمانه لا يقتضي القطع كالذي لم يخرجه عن الحرز، بل هو واضح في مفروض المبسوط الذي سمعته، ضرورة عدم إخراجه من الحرز بمجرد إخراج يده من الحرز والسرقة فيها، ولعل الفاضل أراد الاشكال في ما ذكره بخصوصه وإن حكيا عنه الأعم من ذلك، والله العالم.
(ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال) من الحرز (أحدهم ف) قد عرفت سابقا أن (القطع عليه خاصة) بلا خلاف أجده فيه بيننا (لانفراده بالموجب) الذي هو إخراج المال من الحرز بعد هتكه ولو بالاشتراك مع غيره على السوية أو مع التفاوت، فهو السارق حينئذ دون شركائه بالهتك، فما عن أبي حنيفة - من توزيع السرقة عليهم، فإن أصاب كل منهم قدر النصاب قطعهم - واضح الفساد.
(ولو قربه أحدهم) من النقب مثلا (وأخرجه الآخر فالقطع