(الباب الثالث: في الدفاع) لا خلاف ولا اشكال في أنه (للانسان أن يدفع) المحارب أو اللص أو غيرهما (عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع) للأصل والاجماع بقسميه، وما تقدم من النصوص في المحارب (1) بل وعن غيره، للأصل وعموم الإعانة على البر وغير ذلك، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ (2) " يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا " وفي خبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم " وقال الصادق (عليه السلام) في الصحيح (5) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عونك الضعيف من أفضل الصدقة " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك حتى فحوى قول أمير المؤمنين (5) (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة " فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا، بل في كشف اللثام " ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما
(٦٥٠)