التعزير) ثم الحد في كل ثالثة (احتياطا في التهجم على الدم) الذي لا ينبغي الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرد النهي في الأولى ولم يقل به أحد وعلى الحد في الثانية ولم يقل به أيضا أحد " والضعيف ولا جابر له في المقام بعد منع كلية الكبرى، لما في المسالك من أنه " إن أريد مع إيجابها الحد فمسلم، لكن لا يقولون به هنا، وإن أريد مطلقا فظاهر منعه " وتبعه على ذلك كله في الرياض، قال: ومن ثم اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخرين الاقتصار على التعزير مطلقا إلا في كل ثالثة، فالحد، ولا ريب أنه أحوط ".
قلت: فيه أولا أن المتجه بناء على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ، لا أن الحكم كذلك مطلقا، وثانيا قد سمعت الصحيح (1) ومعقد الاجماع الدالين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة، نعم قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزناء واحتياطا في الدماء فتأمل جيدا.
(مسألتان:) (الأولى:) (لا كفالة في حد) زناء كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا لأدائه إلى التأخير، إذ قد يكون العذر حاصلا في تأخيره، بل للحسن أو الصحيح (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا كفالة في حد "