بقوله (عليه السلام): " والرجم " ولا تأييد بالعموم المزبور بعد تخصيصه بما دل على القبول مع الرجال، كل ذلك بعد الترجيح بالشهرة المحكية بل لعلها محصلة، فالقبول لعله الأقوى، نعم ما عن الخلاف من ثبوت الرجم به واضح الضعف، لمخالفته صريح النص فلا دليل عليه، ولذا لم يحك عن أحد موافقته على ذلك، وقد تقدم في كتاب الشهادات (1) الكلام في ذلك كله.
(و) على كل حال ف (لو شهد ما دون الأربع) وما في حكمه (لم يجب وحد كل منهم) حد القذف (للفرية) عليه بذلك كما سماه الله تعالى كاذبا (2) وإن احتمل صدقه، بل ستسمع فيما سيأتي إن شاء الله أنه لو شهد الثلاثة قبل حضور الرابع حدوا لها.
(و) كيف كان ف (لا بد في شهادتهم) على الزناء (من ذكر المشاهدة للولوج) في الفرج (كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة) بلا خلاف معتد به أجده فيه بينهم، ولعله للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف، ولذا تسقط بالشبهة، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3): " حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج " وفي خبر أبي بصير (4) " لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة " وقد سمعت قصة ماعز (5) وفي الرياض " ولأن الشهادة إنما تسمع إذا عوين أو سمع، ولا معنى للزناء حقيقة