أفراده، ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما، قال بعضهم وعزر واستقر المسمى، فتأمل.
المسألة (التاسعة:) (من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها) عالما بالتحريم (قبل الإذن) من الحرة في ذلك ولو لاحقة (كان عليه ثمن حد الزاني) لخبري حذيفة بن منصور (1) ومنصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما، قال: فعليه أدب، قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف - ثمن حد الزاني - وهو صاغر، قلت: فإن رضيت الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب، يبقيان على النكاح الأول " وكذا في صحيح هشام بن سالم (3) عنه (عليه السلام) أيضا " في من تزوج ذمية على مسلمة " وفي هذا الخبر وغيره ما صرح به غير واحد من أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به، ولعله المتبادر، وقيل أن يضرب بين الضربين، ولا شاهد عليه.
ثم إنه لا تصريح في الخبرين المزبورين بالوطء، إلا أنه قد ذكره المصنف وغيره، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن بعض الاجماع عليه، ولعله لأنه المنساق، أو لما في كشف اللثام من أنه بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الإذن ابتداء أو استدامة لكن في الرياض " فيه