المسألة (السابعة:) (الحد ثمانون جلدة حرا كان) ذكرا أو أنثى كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا (أو عبدا) على الأصح كما عرفت البحث فيه.
(و) لا خلاف في أنه (يجلد) القاذف (بثيابه ولا يجرد) بل الاتفاق عليه كما في كشف اللثام، للأصل وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر الشعيري " (3) لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء " والصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق (4): " يضرب جسده كله فوق ثيابه " وأما صحيح محمد بن قيس (5) عن الباقر (عليه السلام) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده " فقد تقدم فيه بعض الكلام، مع احتمال كونه قضية في واقعة، وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم، لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفا، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه، وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه، أو باعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل فهو من التغرية، أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية عن توطين نفسه للحد أو التعزير.