المسألة (الخامسة:) (إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة) للصحيح السابق (1) المتضمن لقتل أصحاب الكبائر فيها (وقيل:) يقتل (في الرابعة، وهو أولى) وأحوط لولا الصحيح المزبور، اللهم إلا أن يكون من الشبهة باعتبار احتمال إلحاقه بما دل عليه في الزناء الذي هو أولى منه، وقد تقدم الكلام في ذلك مكررا.
(ولو قذف، فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير) لا (لأنه ليس بصريح) بل لصحيح محمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل فيرد عليه القذف، قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزناء بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد ".
(و) منه يعلم الوجه في قول المصنف وغيره: إن (القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر) ولصدق موجب الرمي وإن تعدد نعم لو تعدد المقذوف تعدد الحد لكل واحد منهم، بل لو تعدد المقذوف به للواحد كأنه قذفه مرة بالزناء وأخرى باللواط وثالثة بأنه ملوط به، ففي كشف اللثام عليه لكل قذف حد وإن لم يتخلل الحد، لأن الاجماع والنصوص دلت على إيجاب الرمي بالزناء الحد ثمانين اتحد أو تكرر، وكذا الرمي باللواط وكذا بأنه ملوط به ولا دليل على تداخلها، وفيه