بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات المستفيض في الكتاب (1) والسنة (2) ذكرها وذكر أحكامها:
جمع شهادة، وهي لغة: الحضور، ومنه قوله تعالى (3): " فمن شهد منكم الشهر " أو العلم الذي عبر بعضهم عنه بالاخبار عن اليقين، وشرعا إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم، وقد تقدم لنا في كتاب القضاء (4) كلام في ذلك وأن المرجع فيها العرف الذي يصلح فارقا بينها وبين غيرها من الأخبار، ويأتي إن شاء الله.
نعم في المسالك وغيرها " أن بالقيد الأخير يخرج إخبار الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وإخبار الحاكم حاكما آخر، فإن ذلك لا يسمى شهادة ".
.