ولو أخرجا معا مقدار النصاب خاصة ففي المسالك " لا قطع على أحدهما، لأن كلا منهما لم يسرق نصابا، نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا " ويقرب منه ما في الرياض. وفيه أنه مناف لاعتبار كون الآخذ الهاتك، فإن الفرض اختصاص أحدهما به، وأما الأول فهو أحد القولين والآخر القطع على كل منهما، للصدق كما عن النهاية والانتصار والمقنعة والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع ولعله لا يخلو من قوة لإرادة الجنس من السارق لا خصوص الشخص.
(السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا) من الحرز بلا خلاف فيه نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه.
(ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب) الذي يسند الفعل فيه إلى ذيه عرفا (مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة) من الحرز ويخرجها به بأن ساقها أو قادها بل أو سارت لنفسها حتى خرجت كما عن المبسوط خلافا للمحكي عن التحرير (أو على جناح طائر من شأنه العود إليه) ولو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز في عدم القطع وإن اتفق العود.
(ولو أمر صبيا غير مميز باخراجه تعلق بالآمر القطع، لأن الصبي كالآلة) وكذا المجنون، أما مع التمييز ففي كشف اللثام لا قطع على الآمر لخروجه بتمييزه عن الآلية، ولا على المأمور لعدم تكليفه ولا يخلو من نظر.
(السابع: أن لا يكون والدا من ولده) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى فحوى عدم قتله به، وقوله صلى الله عليه وآله (2):