المفسدة للاطلاق وإن استشكل فيه بعض.
المسألة (الرابعة:) (إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض،) وحينئذ (فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد) منهم بلا خلاف أجده فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه، مضافا إلى الموثق (1) المزبور الذي منه ومن غيره يعلم عدم إرثه على حسب المال.
(أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كونه من حقوق الآدميين للقابلة للسقوط بالاسقاط وغيره، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره، ولا بين العفو قبل المرافعة للحاكم وبعده، لأنه الأصل في كل حق، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ضريس (2): " لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام ".
نعم ليس له بعد العفو المطالبة، للأصل وخبري سماعة قال في أحدهما (3):
" سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو، قال ليس ذلك له بعد العفو " ونحوه الآخر عن الصادق (عليه السلام (4) خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد من