ترجيح السماع لأنه يفيد الملك الحالي، وقد تقدم في القضاء (1) أن البينة بالملك مقدمة على اليد، لأن اليد تحتمل غير الملك من العارية والإجارة بل والغصب بخلاف الملك (ف) - إنه صريح في معناه.
ولكن (الوجه) عند المصنف (ترجيح اليد، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، فلا تزال اليد بالمحتمل).
وفيه أنه إنما يتم كما في المسالك " إذا كان محصله أن الدار لفلان مثلا، فإن اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه، أما إذا كان محصله أن الدار ملك فلان لم يتم، لأنه صريح في المقصود بخلاف اليد، ثم قال: ولا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل، ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد وإن كان إطلاق البينة المستند إلى الاستفاضة أعم من ذلك ".
قلت: صريح كلامه الأول الشهادة بالملك، وحينئذ يكون ما ذكره من الاحتمال على تقديره بمعنى أنه وإن اشتهر الملك لكن يمكن كون الواقع الاختصاص وشاع الملك، أو أن المراد بالملك الشائع الاختصاص وإن كان هو كما ترى، ضرورة ضعف الاحتمال المزبور بالنسبة إلى احتمال اليد، نعم لو فرض كون الشياع على وجه النسبة والإضافة أمكن دعوى قوة الاحتمال فيه بالنسبة إلى احتمال اليد، بل قد يتوقف في أصل حجيته فضلا عن معارضة اليد، لأنه إنما يثبت الملك، والفرض عدم شيوعه بل شيوع شئ ظاهر فيه، وهو غير شيوعه، ولم يثبت حجية الشياع في ما يظهر منه الملك، بل هو أشبه شئ بالشيوع الاطلاقي في إثبات النسب كما يقال سيد فلان ولم يشع فلان سيد، وفلان الخزاعي دون فلان من خزاعة.