على كل واحد منهما، والحد معتبر بكل واحد منهما، فإن كانا زانيين فعلى كل واحد منهما الحد، وإن كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الآخر وأما المهر فمعتبر لها، فمتى حدت فلا مهر، وإذا سقط الحد وجب لها " وعنه أيضا في فصل اجتماع العدتين " والأحكام المتعلقة بالوطء على ثلاثة أضرب - إلى أن قال -: وضرب آخر يعتبر بالموطوءة، إن كانت زانية لم يجب، وإن لم تكن زانية وجب وإن كان الرجل زانيا، وهو المهر " وعنه أيضا في كتاب الصداق " إن أكره امرأة أو وطأها شبهة فأفضاها وجب المهر والدية " وعنه في الديات " لا مهر لها إن كانت ثيبا للزناء وإن كانت بكرا فلها المهر والدية ".
وبالجملة فلا وثوق بما سمعته منه وإن كان ربما يشهد له التعليل في مهر الشبهة باستحلال فرجها، بل في خبر طلحة بن زيد (1) المروي في الفقيه والتهذيب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال:
" ليس على زان عقر ولا على مستكرهة حد " إلا أنه يجب الخروج عنه بما عرفت.
هذا كله إذا كان هو المكره. أما إذا كان غيره فهل المهر عليه أو على المكره؟ مقتضى ما سمعته في كتاب الغصب (2) أن الضمان على المكره الذي هو أقوى من المباشر، ولكن قد ذكرنا هناك أنه إن لم يكن إجماعا أمكن القول بالرجوع عليه وإن رجع على الآخر، هذا كله في المهر.
وأما لحوق الأولاد فقد يقضي به أيضا بعض ما سمعته من تعريف الشبهة وقاعدة اللحوق بأشرف الأبوين في ما لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر وغير ذلك، فيكون شبهة شرعا، وإن كان لم يحضرني الآن