وفيه أنه يكفي في قطع الأصل خبر محمد بن مسلم (1) المتقدم المنجبر بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة أو الاجماع المحصل وبما قيل من أن الفرع أضعف، ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا أمكن، ومن الافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعا، وهو زيادة مؤونة وإن كانا هما كما ترى، وبما سمعته من الأدلة على وجوب الإقامة على شاهد الأصل وبغير ذلك مما هو إن لم يكن مثبتا للمطلوب فلا أقل من الشك منه في تناول دليل الاجتزاء بشهادة الفرع للفرض، والأصل عدم القبول، وما ذكره من رواية أصحابنا لا ينافي ذلك كما ستعرف، وخصوصا بعد إمكان كون إنكار الأصل أو نسيانه من أسباب التعذر كما في كشف اللثام.
* (و) * كيف كان ف * (يتحقق العذر بالمرض وما ماثله وبالغيبة ولا تقدير لها) * عندنا خلافا لبعض العامة، فاعتبر مسافة القصر، ومنهم من اعتبر تعذر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه * (و) * إنما * (ضابطه) * أي العذر عندنا * (مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره) * بحيث تصلح لاسقاط وجوب الإقامة عنه، كما هو مقتضى قول الباقر (عليه السلام) * (2): " إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها " فلا بد حينئذ في الاجتزاء بشهادة الفرع من العلم بتعذر الإقامة على شاهد الأصل، ولا يكفي تعذر إحضار صاحب الحق إياه.
ومن هنا ينقدح إشكال بناء على ما سمعته من المسالك سابقا من أنه يجب على الشاهد السفر ولو طويلا لإقامة الشهادة، وهو عدم الاجتزاء حينئذ بشهادة الفرع بمجرد غيبة شاهد الأصل، لاحتمال تمكنه من الحضور، نعم يرتفع الاشكال بناء على ما قلناه من عدم وجوب ذلك على الشاهد، للضرر والعسر والحرج، فتأمل.