ثم إن ظاهر النص والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب دون الندب، وحينئذ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن، والله العالم.
(ولا) يقام أيضا (في أرض العدو مخافة الالتحاق) كما نص عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي جعفر (عليه السلام) (1) وقال الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق (2): " لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق العدو " ولا ريب في كون ذلك في حد الجلد.
(و) كذا (لا) يقام مطلقا (في الحرم على من التجأ إليه) للاحترام، ولقوله تعالى (3): " من دخله كان آمنا " (بل يضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن يقتصر على ما يسد به الرمق (ليخرج) ويقام عليه " وفي صحيح هشام بن الحكم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال:
لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ".
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: * (ويقام على من أحدث موجب