للشرائط الآتية على جميع الناس ولهم بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل في قوله تعالى (1): " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس " إشعارا به، وفي النبوي (2): " لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم وغيرهم " وفي الصحيح (3): " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين " وفي آخر (4): " تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ".
وأما الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على غيره ولو من أهل ملته فضلا عن المسلمين بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الإيضاح الاجماع عليه.
(وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل) والقائل المشهور:
(لا) تقبل (وكذا على غير الذمي) بل عن جماعة الاجماع على عدم قبوله على المسلم في غير الوصية، بل لا خلاف معتد به أيضا في عدم قبولها على غير أهل ملته للأصل وغيره، وخصوص موثق سماعة (5) سأل الصادق (عليه السلام) " عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على أهل ذمتهم " مضافا إلى النبوي السابق (6) والصحيح الآتي (7).
خلافا للمحكي عن أبي علي، فأجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلف الملتان مع العدالة في دينهم، وهو مع شذوذه لا مستند