قال الصادق (عليه السلام) في موثق الساباطي (1): " إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه، لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا " والمراد بإرث الإمام أن له المطالبة والاستيفاء، وأما العفو فقد قيل: إنه ليس له، بل عن الغنية الاجماع على ذلك، ولكن لا يخلو من نظر، وقد تقدم في المواريث (2) تمام الكلام في ذلك، فلاحظ.
المسألة (الثالثة:) (لو قال) القاذف لآخر: (ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لهما لا للمواجه) لأنهما المنسوب إليه دونه، فإنه لم ينسب إليه قبيحا، وحينئذ فالمطالبة لهما لا له (فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ولا خلاف (وإن سبق الأب) بأحدهما فالأكثر بل المشهور على عدم كون ذلك شيئا كما في غيره من الحقوق.
ولكن (قال) الشيخان (في) محكي المقنعة و (النهاية:
له المطالبة والعفو) لأن العار لا حق له (وفيه إشكال، لأن المستحق موجود وله ولاية المطالبة، فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق) نعم له الاستيفاء إذا فرض ولايته عليهما على وجه لا يصلحان لاستيفائه، كما إذا كانا صغيرين وورثاه، بل لا يبعد أن له العفو أيضا مع عدم