ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين وإن كان لا وجه للأول بعد فرض كونه زناء لغة وعرفا وشرعا، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته، لعموم البينة وإن لم أجد تصريحا به، بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل. هذا كله في ثبوته بالبينة.
(أما الاقرار فتابع للشهادة) بلا خلاف (فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الاقرار مثله، ومن اقتصر على شاهدين قال في الاقرار كذلك).
(مسألتان):
(الأولى) (من لاط بميت كان كاللائط بالحي) في الحد للصدق (و) يزيد بأن (يعزر تغليظا) بزيادة الحرمة بالموت لو وجب الجلد بعدم الايقاب، بل وبه قبل القتل نحو ما سمعته سابقا، نعم ربما احتمل عدم التغليظ من أصله لعدم الدليل.
المسألة (الثانية):
(من استمنى بيده) أو بغيرها من أعضائه (عزر) لأنه فعل محرما بل كبيرة، ففي خبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر