فيه دون المحرم، بل لا فرق بينه وبين الكبير ولا بينه وبين الجارية والمرأة التي قد عرفت الكلام فيها، إذ المناط في الجميع واحد هذا.
وعن إسحاق بن عمار (1) " سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم قبل غلاما بشهوة قال: يضرب مائة " ولعله تغليظ للاحرام " واستحسنه في الرياض لولا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد، وفيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير، كما هو واضح.
(وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد، ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو والاستيفاء) كما تقدم الكلام في ذلك في الزناء، والله العالم.
(والحد في السحق) الذي هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي (2) التي لعنها الله والملائكة، ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء (3) وهن في النار، وعليهن سبعون حلة من نار، وفوق تلك الحلل جلد جافي غليظ من نار، وعليهن نطاق من نار وتاج من نار من فوق تلك الحلل وخفاف من نار (4) وهو الزناء الأكبر الذي أحدثه في الناس لا قيس بنت إبليس (5) كما أحدث أبوها اللواط بالرجال، فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء (6)، ويؤتى بهن يوم القيامة وقد ألبسن مقطعات من النار وقنعن بمقانع من نار وبردين