بقي الكلام في شئ: وهو إمكان القول بعدم بناء المسألة على تفسير البكر كما ذكره المصنف وغيره، بل في المسالك دعوى الاتفاق على الثلاثة في البكر، بل بناؤها على ما سمعته من النصوص، ولذا لم يذكر المفيد وسلار وابن حمزة البكر، وإنما ذكروا من أملك ولم يدخل بل قد يدعى معلومية مقابلة البكر للثيب، إلا أن النصوص المزبورة صرحت بالتفصيل، كما أن غيرها جعل فيه المدار على غير المحصن.
بل ينقدح لك مما ذكرنا أنه لا وجه لدعوى نقل الاجماع ونحوها على التفسير المزبور مع فرض أن حاكيه حكاه مثلا على حكم غير المحصن سواء قلنا بأنه البكر أو لا، وكذلك العكس، والغرض عدم انحصار دليل المسألة في فرض كون العنوان البكر، بل يمكن إثبات حكمها بدون ذلك، لما عرفت من ذكر الحكم في النصوص لمن أملك ولم يتزوج سواء قلنا بكونه بكرا أو لا فتأمل جيدا.
ثم إنه لا يخفى عليك ما في عبارة المتن أيضا من إيجاب الجلد التغريب أولا ثم إضافة الجز في التفصيل والأمر سهل.
هذا كله في الرجل * (وأما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز) * بلا خلاف معتد به أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه في الظاهر في الثاني، وعن الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع عليه في الأول، بل في الأول منهما نسبته إلى الأخبار أيضا، بل زاد في الاستدلال عليه بقوله تعالى (1): " فعليهن نصف ما على المحصنات " ولو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصف ذلك " وقد أجمعنا على أنه لا تغريب عليها، كما أنه زاد غيره الاستدلال بأنها لو غربت فإما مع محرم أو زوج ولا تزر وازرة وزر أخرى أو لا يجوز