نظر، لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من أصله، كما مر في النكاح وإن كان الأصح خلافه، لما مر ثمة مع تأيده بما حكموا به هنا، إذ لولا الصحة لزم بالوطء الحد كملا لا ثمنا، هذا مع أن الحكم بالصحة لا يستلزم نفي العقوبة إلا باستلزامها الإباحة، والملازمة في أمثال المقام ممنوعة، سيما بعد الاتفاق على الحرمة فتوى ورواية وحينئذ فيحتمل لزوم ثمن الحد، لارتكابها لا لفساد المناكحة، مع أن فسادها يقتضي إيجاب تمام العقوبة لا بعضها كما عرفته، وبالجملة الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح إلا أن يدعى تبادر التزويج المتضمن له من التزويج المطلق في النصوص، ويحتاج إلى تأمل " قلت قد سمعت ما في كشف اللثام من كون ذلك مبنيا على الصحة والإباحة والإذن سابقا أو لاحقا، ودعوى الاتفاق المزبور على الحرمة واضحة المنع، ضرورة انسياق إرادة معاملته معاملة النكاح غير المتوقف على الإذن من النهي فيهما لا مجرد إيقاع العقد وإن تعقبه الاستئمار كما هو واضح.
ومن زوج أمته من غيره ولو كان عبده ثم وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد كملا جلدا أو رجما بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الأدلة وخصوص الصحيح (1) " في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال:
يضرب الحد " والله العالم.
المسألة (العاشرة:) (من زنى) مثلا (في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد) بحسب ما يراه الحاكم (لانتهاكه الحرمة،