الشئ: أي أقمت ودمت عليه " وعن ابن الأثير " أصر على الشئ:
إذا ألزمه وداومه وثبت عليه " وعن القاموس " أصر على الأمر لزم " ونحوه عن ابن فارس.
ويمكن إرجاع الخبر وكلام أهل اللغة إلى ما عن الشهيد من أن " الاصرار فعلي، وهو الدوام على نوع واحد بلا توبة أو الاكثار من جنس الصغائر بدونها، وحكمي وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ " بل يمكن دعوى العرف على كون الاصرار على الفعل بالمعنى المزبور.
وعلى كل حال فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم في أن الاكثار من الصغائر ولو من أنواع مختلفة من دون توبة قادح في العدالة، بل عن التحرير الاجماع عليه.
إنما الكلام في الصغيرة التي قد عزم على فعلها مرة أخرى أو العزم على إيقاع الصغائر، والظاهر عدم إحراز وصف العدالة معه ولو للشك في وجودها معه كما ستعرف تحقيق هذا الأصل في كل معصية لم يعلم كونها كبيرة أو صغيرة، هذا كله في الصغيرة على الحال الذي عرفت.
(أما لو كان) وقوعها (في الندرة فقد قيل) بل هو المشهور: (لا يقدح) وإن لم تعلم التوبة، لوقوعها مكفرة باجتناب الكبائر و (لعدم الانفكاك منها إلا في ما يقل، فاشتراطه التزام للأشق) المنافي لقوله تعالى (1): " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ونحوه.
(وقيل والقائل ابن إدريس: (يقدح) بناء على ما ذهب إليه من عدم الصغائر إلا بالإضافة ولا عسر (لامكان التدارك بالاستغفار) والتوبة المقدورين للانسان في كل زمان.