سبقت الإمام، فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها، لسبقك الإمام، وليس عليك غير ذلك " ونحوه مرفوع إبراهيم بن هاشم (1) إلا أنه مع عدم جامعيته لشرائط الحجية قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب.
ولا فرق في الساب بين المسلم والكافر، لعموم النص، وقد روي (2) عن علي (عليه السلام) " أن يهودية كانت تشتم النبي (صلى الله عليه وآله) وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) دمها " نعم قد يتوقف في قتل الكافر الساب إذا أسلم، لأن الاسلام يجب ما قبله.
كما أنه لا إشكال في عدم شئ على غير القاصد للسب لغفلة أو نحوها بل في خبر علي بن عطية (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجئ من النبي (صلى الله عليه وآله) على جهة غضب يؤاخذه الله به، فقال: الله أكرم من أن يستقلق عبده " وفي نسخة " يستغلق عبده " وإن كنت لم أجد من أمتي به على وجه لا يستلب الغضب اختياره بحيث يسقط عنه التكليف.
وكذا لم أجد من أفتى بمضمون خبر مطر بن أرقم (4) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث