(مسائل من هذا الباب):
(الأولى):
(لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه) أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه (من ينال) منه من الفاحشة (دون الجماع فله دفعه) بلا خلاف ولا إشكال لكن على الوجه السابق (فإن أتى الدفع عليه فهو هدر) كغيره من أفراد الدفع ضرورة أن المقام منه، لأنه عرضه الذي عرفت قوة احتمال مساواته للنفس، بل قد تقدم سابقا البحث في أن له قتل من يجده يجامع زوجته، بل ومملوكته وغلامه في وجه تقدم الكلام فيه في ما مضى، بل له الدفع عن الأجنبي لما عرفته سابقا من النصوص، ولكن في كشف اللثام هنا بعد أن جزم بأن له الدفع عنه بل عليه لم يجوز قتله لو توقف الدفع عليه، ولعله لعدم كون عرض الأجنبي عرضا أذن له في القتل في الدفع عنه، وفيه أن ذلك مقتضى جواز الدفع له أو وجوبه عليه، كما هو واضح.
وعلى كل حال فالمدفوع هدر للدافع في ما بينه وبين الله تعالى وإلا فللولي القصاص منه ما لم تكن له بينة على ذلك، لأن الأصل الضمان، والله العالم.