الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند أنس بن مالك في الحديث الحادي والتسعين (1) من المتفق عليه قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) ضرب في الخمر بالجرائد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمان أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر " وذكر الحميدي أيضا في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند السائب بن يزيد في الحديث الرابع من أفراد البخاري (2) قال: " كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنتقدم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين " انتهى.
ثم إن ظاهر النص والفتوى اعتبار الثمانين مترتبة لكن في خبر زرارة (3) " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي (عليه السلام): اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر، قال: فأمر علي (عليه السلام) فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة فصارت ثمانين " وفي خبره الآخر (4) " سمعته أيضا يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قال علي (عليه السلام) بتبعة مثنية لها طرفان فضربه أربعين ويمكن حملهما على جواز ذلك لمصلحة، والله العالم.
وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كون الحد الثمانين مطلقا (رجلا كان الشارب أو امرأة حرا كان