آخر له (1) أيضا من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله: " إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته " ومقتضاه كالأول عدم القود مع البينة مطلقا سواء كان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.
ولا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضى القتل، والرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر، وذلك لأنها أباحت له قتلهما مطلقا، وإنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على إثبات أصل الفعل، ويختص تفصيل الحد بالرجم والجلد وغيرهما بالإمام دون الزوج، كما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفيدة ذلك المعتضدة بالعمل، نعم هي مختصة بمشاهدة الزوج دون البينة التي سماعها من وظيفة الحاكم، بل ودون الاقرار وإن استشكل فيه في المسالك، والله العالم.
المسألة (الثامنة:) (من افتض بكرا) حرة (بإصبعه لزمه مهر نسائها) بلا خلاف أجده فيه رجلا كان أو امرأة، ففي صحيح ابن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) " في امرأة افتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد " ونحوه في طريق آخر (3) ولكن بابدال ضرب الحد بجلد ثمانين كما في ثالث (4) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: " تجلد ثمانين " وإطلاق الجارية وإن شمل الحرة والأمة، بل عن المفيد والصدوق إطلاق المهر من غير تفصيل إلا أن