حكم العدالة وعدمها في هذه المسألة والسابقة، لأن الوارث لو لم يتعرض للسابقة كان الحكم كالمسألة الأولى ".
قلت: وفيه ما ذكرناه من الاشكال مع فرض المزاحمة كما في المسألة السابقة وإلا فمع فرض عدم المزاحمة يعمل بمقتضى البينة وبمقتضى الاقرار، بل لو فرض تكذيب الورثة للبينة التي شهدت بعتق سالم وقالوا: إنما أعتق غانما وفرض أن كل واحد منهما قدر الثلث أعتق الأول بالبينة والثاني بالاقرار الذي لا يصلح معارضا للبينة الأولى وليس شهادة، لأن الفرض فسقهم، ولو قالوا: لا نعلم أنه أعتق سالما ولكنه أعتق غانما فعن بعض الشافعية القرعة وفيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرنا، بل منه يعلم ما في جملة من كلماتهم المحكية في الروضة للرافعي.
المسألة * (الثالثة:) * * (إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى) * بما أوصى به أولا * (لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده) * وإن قلنا سابقا: إن الشاهد واليمين لا يعارض البينة لكن ذلك مع اتحاد المشهود به بخلاف الفرض * (لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى) * فيعمل بكل منهما في مورده، كما هو واضح.
المسألة * (الرابعة:) * * (لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشيخ: لا يقبل، لعدم التعيين) * الذي هو شرط في صحة الشهادة