أمانه، وهو لا يخلو من وجه.
(وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة) لعدم الانتقاض بالنسبة إليهم (و) حينئذ (مع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم) كغيرهم من الكافرين المستقرين في بلاد الاسلام بالأمان كما هو واضح.
المسألة (الثانية):
(إذا قتل المرتد) عن فطرة أو ملة (مسلما) مثلا (عمدا فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردة) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال تقديما لحق الناس على حق الله تعالى (و) هو واضح، نعم (لو عفا الولي) أو صولح على مال (قتل بالردة).
(ولو قتل) المرتد عن ملة (خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة) إلى ثلاث سنين لا مغلظة، كما ستعرف ذلك في محله إن شاء الله (لأنه لا عاقلة له) من المسلمين الذين لا يعقلون الكفار ولا من الكفار الذين لا يرثونه (على تردد) من ذلك، ومن أن المسلمين ورثة لهم، ومن كان الإرث له كان العقل عليه، كما ستعرف تحقيق ذلك في محله إن شاء الله (و) على الأول (لو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة) به كما هو واضح.
إنما الكلام في المرتد عن فطرة الذي مقتضى إطلاق المصنف ومحكي المبسوط ذلك فيه أيضا بل عن القواعد التصريح بذلك، ويشكل بعدم المال له، نعم لو قلنا بملكه المتجدد بعد الردة أمكن ذلك حينئذ.