(الطرف الخامس) * (في اللواحق) * * (وهي قسمان:) * القسم * (الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، وتترتب عليه مسائل ") * * (الأولى:) * * (توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول) * بلا خلاف ولا إشكال * (فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا) * ضرورة عدم العبرة به بعد اتفاقهما في المعنى * (إذ لا فرق بين أن يقولا) * مثلا:
* (غصب وبين أن يقول أحدهما: غصب والآخر انتزع) * قهرا ظلما.
* (و) * كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه * (لا يحكم) * بهما * (لو اختلفا معنى، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع، لأنهما شيئان مختلفان) * والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما، بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه وشهد الآخر أنه ملك زيد ثم تكمل الشهادة، لأعمية الغصب من كونه ملكا له، وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة، نعم للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم