الله كما هو واضح.
ومن هنا يعلم ما في المسالك من إشكاله الحكم المزبور " بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها، ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع فكيف نكفر في رد مدلوله فالأصح اعتبار القيد الآخر، وأما مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصة فلا يكفر قطعا وإن كان ذلك عندهم حجة، فما كل من خالف حجة يكفر، خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية جدا كهذه، وقد أغرب الشيخ حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الأصحاب، وقد تقدم بعضه في باب الأطعمة والأشربة، ولا شبهة في فساده " إذ لا يخفى عليك ما فيه بل من وجوه كما أطنب فيه في مجمع البرهان، والله العالم.
(ولو ارتكب ذلك) أو غيره من المحرمات عالما بتحريمها (لا مستحلا عزر) كغيره من المحرمات مطلقا حتى الصغيرة ممن لم يكن يجتنب الكبائر إن لم يكن الفعل موجبا للحد وإلا دخل التعزير فيه، كما هو واضح.
المسألة (الثانية:) (من قتله الحد أو التعزير فلا دية له) على المشهور، بل عن الشيخ وإن ضرب في غاية الحر والبرد، قال: وهو مذهبنا، لأن تحري خلافهما مستحب، بل مقتضى إطلاقه وغيره عدم الفرق بين الحد لله تعالى أو للناس، كما عن ابن إدريس التصريح به.
(وقيل) في محكي الاستبصار: إن ذلك في حدود الله تعالى وأما في الحد للناس ف (تجب على بيت المال) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام)