القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد) * بل يطرحه لو ثبت فسقه حال الشهادة ما لم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته بل يقوى اعتبار تجديد التحمل، هذا كله لو سمياه.
* (أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل) * بلا خلاف أجده فيه بيننا، نعم يحكى عن ابن جرير الاكتفاء بذلك، ولا ريب في ضعفه، لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح، ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين، إذ العدالة مبنية على الظاهر، ولأن ذلك يسد باب الجرج على الخصم، ومن ذلك يعرف الوجه في ما قدمناه من وجوب تسمية شهود التعريف، فلاحظ.
وعلى كل حال فليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم، كما ليس عليهم تعديلهم أو معرفتهم بعدالتهم، لكن عن المفيد أن قال: " لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا " ولا أعرف له وجها، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب، لأنه إعانة على الإثم.
* (ولو أقر باللواط أو بالزناء بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين) * لاطلاق الأدلة * (وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة) * لاطلاق الأدلة أيضا * (و) * إن كان * (لا يثبت بها حد و) * لكن * (يثبت انتشار حرمة النكاح) * على المقر وغيرها من الأحكام المترتبة على إقراره.
* (وكذا لا يثبت التعزير) * بناء على أنه من الحدود * (في وطء البهيمة) * بالشهادة على الشهادة على إقراره * (و) * لكن * (يثبت تحريم الأكل في المأكولة) * على المقر * (وفي الأخرى وجوب بيعها) * عليه * (في بلد آخر) * بناء على أن ذلك حكمها، كما قدمنا الكلام في ذلك.