(الطرف الرابع) * (في الشهادة على الشهادة) * وهي مقبولة عندنا في الجملة بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل المحكي منه على ذلك متواترة، كما أنه يمكن دعوى القطع به من مجموع النصوص المستفاد منها ذلك صريحا وفحوى، كخبر محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته " وغيره من النصوص التي تسمعها في الأثناء العاضدة له مضافا إلى ما عرفته من الاجماع وغيره التي منها يعلم أن لا وجه لوسوسة بعض الناس في سنده.
فما في خبر غياث بن إبراهيم (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين " شاذ أو محمول على التقية، كما قيل وإن كان فيه ما فيه، لما ستعرف من ظهور الخبرين الآتيين في اكتفاء أبي حنيفة بالواحد، فالأولى حمله على ما في خبره الآخر (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل