من التداوي به والاصطباغ) لأنه من الخمر وإن لم يعرفه الناس، فيجري فيه البحث السابق الذي عرفت تحقيق الحال فيه في كتاب الأطعمة (1) فلاحظ وتأمل.
(واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره، فإنه لا حد عليه) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه سواء كان بايجار في حلقه أو بتخويف على وجه يدخل به في المكره، والأخبار الواردة في نفي التقية (2) فيه يراد منها عدم التقية في بيان حكمه لا التقية بمعنى فعله للاكراه عليه، كما هو واضح. بل وكذا المضطر إليه لحفظ نفسه مثلا كما تقدم الكلام فيه، بل لو قلنا بحرمته معه أمكن منع الحد المزبور عليه، لظهور ما دل عليه في غيره، اللهم إلا أن يمنع ذلك (ولا يتعلق الحكم بالشارب ما لم يكن بالغا عاقلا) بلا خلاف ولا إشكال وإن أدبا مع التمييز.
(وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم) لقرب عهد بالاسلام أو ليعد بلاده على وجه يمكن في حقه ذلك، قال الصادق (عليه السلام): في خبر ابن بكير (3) " شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ذلك، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن، فقال أبو بكر: