(مسائل من هذا الباب) (الأولى):
(إذا تكرر الارتداد قال الشيخ) في الخلاف (يقتل في الرابعة مستدلا عليه باجماع أصحابنا على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، وعن المبسوط روي عنهم (عليهم السلام) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، وعن الشيخ أيضا أنه (قال: وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا) ولكن لم أعثر عليها بالخصوص، نعم قد سمعت فيها سبق الرواية (1) الدالة على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وعن علي بن حديد " أنه قيل لجميل بن دراج ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك " وهي ليست رواية خاصة، وعن جابر (2) عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه قال لمسلم تنصر ثم رجع قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده " ولم أجد بها عاملا، فهي مطرحة أو محمولة على سبق رجوع منه، فالتحقيق اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد عرفت تحقيقه سابقا، والله العالم.