فعلى مفوت العوض الغرامة ".
قلت: قد يقال - بعد الاغضاء عن جملة عن مناقشاته -: إن المتجه عدم ضمان شئ إن لم يكن إجماعا بناء على أن الطلاق لم يسبب استحقاق شئ، بل هو على فرض حصوله من الفواسخ وكان المهر كله واجبا بالعقد، وليس هو معاوضة حقيقة، ولذا يجب جميعه على الأصح في صورة الموت، ولكن للدليل في الطلاق سقط نصفه وبقي النصف الآخر مستحقا بالعقد، وحينئذ فلم يغرماه بشهادتهما شيئا، إلا أنه كان له حبس المهر على التمكن من البضع وقد فات بالشهادة المزبورة، وهو أمر غير متقوم، مع أنه لا يتم في ما إذا كانت شهادتهما بعد دفعه المهر لها واسقاط حقها من الحبس المزبور، وهذا وجه إشكال الفاضل في التحرير، إلا أنه لم أجده قولا لأحد من أصحابنا، نعم قد تشعر عبارة المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلا، ولعل الاتفاق المزبور كاف في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحق عليه باعترافه بالزوجية المقتضية وجوب النصفين عليه، نعم لو قلنا بأن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر اتجه حينئذ تغريمهما ذلك، لفرض بقاء المهر في ذمته مستحقا عليه باعترافه، وهذا غرامة حدثت بسبب شهادة الطلاق، وقد عرفت في كتاب النكاح تحقيق الحال في ذلك فلاحظ وتأمل.
ولو لم يكن لها مسمى وجب نصف المتعة بناء على وجوبها.
ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا فإن طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا، لأنهما لم يفوتا شيئا عليها، وإن دخل بها ثم طلقها أو لا وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر ووصل إليها فلا شئ لها عليهما، لأنها قد أخذت عوض ما فوتاه عليها من البضع بناء على ضمانه وإن كان المسمى دون أي مهر المثل فعليهما التفاوت، وإن لم يصل إليها