واحد، قال: يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة " ونحوه غيره من النصوص (1) التي ينبغي حملها على المائة سوط إلا سوطا جمعا بينها وبين غيرها مما دل على ذلك، وعلى أن المراد بيان غاية التعزير.
وأما قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2):
" والمرأتان يجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد ضربهما الحد " فيمكن إرادة التعزير من الحد فيه، فإنه يطلق عليه، كما أنه احتمل في الجميع وقوع الفعل (الفصل خ ل) بينهما عملا بغيرهما من النصوص المعتضدة بالأصل والاحتياط والدرء للشبهة. وقد تقدم في اجتماع الرجلين ما له نفع في المقام، وأنه يحتمل قويا الايكال إلى نظر الحاكم حتى في الأقل، والله العالم (و) على كل حال ف (إن تكرر الفعل والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد) التام (في الثالثة) بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن ظاهر الحلي من القتل فيها، لأنه كبيرة، وكل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير، وفيه أنه بعد تسليمه مخصص بخبر أبي خديجة (3) السابق المنجبر في الفرض بالشهرة العظيمة التي هي إجماع أو كالاجماع (ف) المتجه حينئذ الحد فيها لا القتل. نعم (إن عادتا قال) الشيخ (في النهاية: قتلتا) للخبر (4) المزبور المعتضد بما روي من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة (5).
(و) لكن (الأولى) عند المصنف (الاقتصار على