وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر علي بن حسان (1) " من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفي " نعم ليس فيها بل ولا في غيرها من النصوص ما سمعته من المبسوط والخلاف من النفي في الأخيرين.
وفي مرسل الفقيه عن الصادق (2) (عليه السلام) " إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي " فأوجب فيه الصلب إذا قتل محاربا وهو يعم ما إذا أخذ المال أو لم يأخذه، وقد سمعت صحيح محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) المشتمل على كيفية أخرى من التفصيل.
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حمل ما فيها من الاختلاف على إرادة بيان مراعاة المرجحات لأفراد التخيير المختلفة زمانا ومكانا وحالا، والظاهر أن المدار على ذلك ولا يقدح فيه الاقتصار في بعض الأحوال على النفي وإن قتل وأخذ المال لوجود مرجحات؟ تقتضي ذلك، كما أنه يقتل ويصلب بمجرد الإخافة لها أيضا، ومن هنا لم يستقص فيها جميع الصور الممكنة.
وبذلك يظهر لك ما في جملة من الكتب حتى ما في الرياض فإنه مال إلى اعتبار الترتيب وتوقف في كيفيته، ثم مال إلى ما في النهاية وقال أيضا وعلى التخيير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قتل