بعض وأطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها، فالمتجه الاقتصار في الموثق على مورده.
(ولو شهد بعض) الشهود على (أنه أكرهها) على الزناء بها (و) شهد (بعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزاني وجهان) بل قولان للشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه: (أحدهما يثبت) وهو مختاره في الأول، بل خيرة ابني الجنيد وإدريس في ما حكى عنهما (للاتفاق على الزناء الموجب للحد على كلا التقديرين) والاختلاف إنما هو في قول الشهود لا في فعله) والآخر لا يثبت) عليه حد (لأن الزناء بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنه شهادة على فعلين) واختاره الفاضل في بعض كتبه والشهيدان في النكت والمسالك، لمنع ثبوت الزناء على كل من التقديرين وأنه لم يشهد به على كل تقدير العدد المعتبر، فهو جار مجرى تغاير الوقتين والمكانين المتفق على عدم الثبوت مع تقديره.
وفيه وضوح الفرق بينهما، ضرورة اقتضاء الاختلاف المزبور تعدد الفعل بخلافه هنا المفروض اتفاق الجميع على اتحاد الزمان والمكان، وإنما اختلفوا في حال المزني بها والزاني الذي لا يقتضي تعدد الفعل، فيمكن اطلاع من شهد بالمطاوعة على كون الاكراه الظاهر صوريا، نعم لو لم يتعرضا للزمان والمكان وقلنا بكفايته واختلفا في الاكراه والمطاوعة على وجه لا يمكن الجمع بينهما إلا بتعدد الفعل اتجه حينئذ عدم القبول، فتأمل جيدا. وكذا الكلام في الاختلاف في كل خصوصية لا يمكن الجمع بينها، وعلى كل حال فلا حد عليها إجماعا، لعدم ثبوت زناها.
ثم إن أوجبنا الحد عليه لم يحد الشهود وإلا حدوا، وفي القواعد يحتمل أن يحد شهود المطاوعة، لأنهما قذفاها فلم تكمل شهادتهم عليها