رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة، إنما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك " . ومنه ينقدح احتمال اندراج لابس الحرير في نصوص المتشبهين بالنساء.
(و) كيف كان ف (- في التكأة عليه والافتراش له) فضلا عن التدثر به (تردد و) لكن الأقوى (الجواز) للأصل، بل هو (مروي (1)) أيضا خلافا للشافعي وأحمد، وقد مر تمام الكلام في ذلك في لباس المصلي (2).
وكذا يحرم التختم بالذهب) بل (و) مطلق (التحلي به للرجال) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (3) التي مرت في لباس المصلي (4) وذكرنا هناك حرمته ولو طليا أو تمويها، ومنه الأعلام في الثياب كما عن الذكرى الاعتراف به، خلافا للمحكي عن المبسوط فأحل المموه والمجرى فيه إذا اندرس وبقي الأثر، وعن ابن حمزة حل المموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب، فلاحظ وتأمل.