عليها ما في ذيلها، نعم ظاهر المرسلة يدل على الثاني، ولكن لا منافاة بينه وبين غيره، على أن الحكم الكراهة المتسامح فيها، فالمتجه التعميم.
هذا وظاهر النص والفتوى سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته عند الحاكم فيتجه حينئذ ما سمعته من ابن إدريس، لكن في الصحيح (1) " أنه لما نادى أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك تفرق الناس ولم يبق غيره وغير الحسن والحسين (عليهما السلام) " ومن المستبعد جدا عدم توبتهم جميعا في ذلك الوقت، ويمكن أن يكون لعدم علمهم بالحكم.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ثوبت الزناء بالاقرار والبينة، لكن عن الصيمري اختصاصه بالأول قائلا إنه محل خلاف وأنه إذا قامت البينة فالواجب بدأة الشهود، ولأن النهي إنما ورد في صورة الاقرار. وفيه أن المورد لا يخصص الوارد ودليل وجوب بدأة الشهود لا يقتضي تخصيص النص والفتوى بما سمعت " بل العكس أولى، على أنه يجب عليهم التوبة في ما بينهم وبين الله تعالى.
(ويدفن إذا فرغ من رجمه) بعد الصلاة عليه (ولا يجوز إهماله على حاله) بلا خلاف كما عن المبسوط الاعتراف به، بل ولا إشكال ضرورة كونه مسلما وفي النبوي (2) في المرجومة " لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ " ونحوه آخر (3) " لقد تابت توبة لو تابها صاحب ميسر لغفر الله له، ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت " وفي المرتضوي (4)