" أنت ومالك لأبيك " وغيرهما بل في معقد إجماع المسالك الأب وإن علا.
(و) على كل حال فلا خلاف في أنه (يقطع الولد إن سرق من الوالد) لاطلاق الأدلة (وكذا يقطع الأقارب) عندنا خلافا لبعض العامة، لبعض وجوه اعتبارية لا تنطبق على أصولنا ونفي الحرج في الآية (1) عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم إنما هو في ما لم يحرز عنهم قال أبو بصير (2): " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رفقة في سفر فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، وكذلك إذا سرق من منزل أبيه، فقال: لا يقطع، لأن الابن لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إذا سرق من منزل أخيه أو أخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول ".
بل (وكذا الأم لو سرقت من الولد) خلافا للمحكي عن أبي الصلاح بل عن المختلف نفي البأس عنه، لأنها أحد الأبوين، ولاشتراكهما في وجوب الاعظام، إلا أنه كما ترى لا يصلح مخرجا عن عموم الأدلة التي مقتضاها ثبوت الحقية فيه لله تعالى شأنه، كالمحكي عن بعض العامة من إلحاق كل من تجب نفقته على الآخر لما بين الفروع والأصول من الاتحاد، ولتوقع حاجة كل منهما إلى الآخر، والجميع كما ترى لا يوافق أصول الإمامية.
(الثامن: أن يأخذه سرا، فلو هتك) الحرز (قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع) لكونه غاصبا عرفا لا سارقا (وكذا المستأمن لو خان) بأخذه، لأنه ليس سارقا، إذ المال في يده من غير فرق بين الودعي وغيره، فهذه ثمانية شروط. ولكن قد عرفت أنها تسعة بضم