كونه في حرز، بل مع ضم الاختيار تكون عشرة، بل مع ضم الاخراج من الحرز تكون أحد عشر.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (يقطع الذمي) السارق من مسلم (كالمسلم) الذي حكمه ذلك وإن سرق من ذمي، لاحترامه ظاهرا والحكم بملكه شرعا، فيندرج سارقه تحت إطلاق الأدلة، وعدم القتل به لكون القصاص حقا للمقتول الذي يعتبر فيه المكافأة بخلاف القطع الذي هو حق لله تعالى شأنه، لاستقامة النظام، مضافا إلى معلومية أعظمية القتل من القطع.
نعم لو سرق المسلم مال حربي مستأمن ففي القواعد لم يقطع، ولعله لعدم احترامه، لكن يؤدب لخلاعة الإمام في الأمان.
وأما الذمي فضلا عن الحربي ولو المعاهد فقد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يقطع إذا سرق مال المسلم بل أو مال ذمي أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكم أو اختلفا ملة ولم يرض المسروق إلا بحكمنا وإلا فلنا الاعراض عنهم ورفعهم إلى حكامهم كما في غير المقام، والله العالم.
(والمملوك) كالحر (مع قيام البينة) لاطلاق الأدلة من غير فرق بين الآبق وغيره خلافا للمحكي عن الحنفية، بل عن الفقيه والمقنع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه مرتد، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، فإن أبي قطع ثم قتل، وبه صحيح الحذاء (1) عن الصادق (عليه السلام) وستعرف الحال في سرقة العبد من مال مولاه وعبد الغنيمة منها.
(وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر) بلا خلاف أجده فيه