إنما الاشكال في إطلاق عدم القطع بالأول الذي مقتضاه ذلك حتى مع الاحراز بغلق ونحوه بقوة انصراف الاطلاق نصا بل وفتوى إلى ما هو الغالب من عدم الحرز لها في حال كونها على الشجرة، ومن هنا قال في القواعد وتبعه ولده: " ولو كانت الشجرة في موضع محرز كالدار فالأولى القطع بسرقة ثمرها مطلقا " وربما يؤيده مضافا إلى عموم الأدلة خصوص خبر إسحاق (1) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع " بناء على أنهما ربع دينار، وقد سرق من الحرز، مضافا إلى ضعف سند النصوص المطلقة، ولا شهرة محققة جابرة على وجه يخص بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة ما في الحرز كتابا (2) وسنة (3) فالأولى حينئذ التفصيل كما في المسالك والروضة وغيرهما، وأما ما عن الصدوق من أنه إذا أكل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع دينار أو أكثر لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئا، فلعله لأنه مع الاحراز إنما أتلف في الحرز.
(و) كذا (لا) قطع (على من سرق مأكولا في عام مجاعة) بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به، بل عن الغنية والسرائر نسبته إلى روايات الأصحاب، وهو كذلك، ففي خبر السكوني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا يقطع السارق في عام مسنت، يعني عام مجاعة " وفي مرسل عاصم بن حميد (5) " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا يقطع السارق في أيام المجاعة " وفي مرسل زياد القندي (6)