فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه " مؤيدا ذلك بما ذكره غير واحد من المتأخرين من كون الزاني أعظم منه، ولذا يجلد مائة مع أنه يقتل في الرابعة كما عرفت، وبالاحتياط في الدماء، ومن هنا مال الفاضل وولده والشهيد إليه، إلا أن ذلك كله كما ترى، ضرورة عدم حجية المرسلين فضلا عن معارضتهما كعدم معارضة الأولوية المزبورة للصحاح المذكورة ولعله لذا لم يذكر المصنف هنا أنه أولى كما سمعته منه في غيره، والله العالم.
(ولو شرب مرارا) لم يتخلل حد بينها (كفى حد واحد) بلا خلاف، للأصل والعمومات وانتفاء الحرج وصدق الشرب وإن تعدد كما سمعته في نظائره، ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتحاده، والله العالم.
(الثالث في أحكامه) (وهي مسائل:) (الأولى:) (لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد) غير مؤرخين أو مؤرخين بما يمكن معه الاتحاد عند المشهور، بل عن السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف الاجماع عليه، لخبر الحسين بن يزيد (1) الذي رواه المشائخ الثلاثة عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) المنجبر بما عرفت قال: " أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون فشهد عليه رجلان أحدهما