من أملك ولم يدخل، أما غير المملك فلا دليل على جزء، اللهم إلا أن يكون إجماعا، وفي المسالك الاتفاق على وجوب الثلاثة على البكر.
ثم إن الظاهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه لكن عن المبسوط المصر الذي زنى فيه، ولعله الظاهر من خبر مثنى الحناط (1) السابق، وربما احتمل بعد أن يأتي الإمام فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر آخر كما مر في خبري حنان (2) ومحمد بن قيس (3) ويؤيده قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (4): " النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة " وقد سمعت خبر سماعة (5) الصريح في النفي من المصر الذي جلد فيه، بل وكذا خبر أبي بصير (6).
والظاهر أن القرية كالمصر فينفي منها، وعن المبسوط التصريح به أما لو زنى في فلاة ففي كشف اللثام " لم يكن عليه نفي إلا أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر ".
قلت: قد يقال: إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة والعقوبة فلا يختلف الحال، وربما احتمل كونها التبعيد من المزني بها ومكان الفتنة وهو بعيد، فيكفي فيه حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به إلى بلد الزناء.
ولو كان الإمام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزنائه وهو بكر احتمل وجوب نفيه من القافلة، وفيه أنه خلاف ظاهر النصوص المزبورة.