(الباب السادس) (في حد المحارب) (المحارب كل من جرد السلاح) أو حمله (لإخافة الناس) ولو واحد لو أحد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض وفي كشف اللثام " المسلمين " ولعله الذي أراده المفيد وسلار حيث قيدا بدار الاسلام، وفيه أن التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمة والأمان ونحوهم، كما أن التقييد بالمسلمين يشمل من كان فيها منهم وغيرهم ممن هو في غيرها، ولعل الموافق لعموم الكتاب (1) والسنة (2) ومعقد الاجماع تحققه بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره وفي بلاد الاسلام وغيرها، ولعله لذا قال في الدروس: " هو من جرد السلاح للإخافة ".
ومحاربة الله ورسوله تصدق بالإخافة المزبورة لكل من حرم الله